Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 292

  1. كتاب الديات

تجب بالموت، وإذا مات المجني عليه، خرج بالموت عن تصور [حصول] (١) الملك له؛ فاقتضى ذلك ثبوتُ الحق للورثة؛ فإنها تجب [لهم] (٢). والقول الثاني - أن نقدر الملك [للقتيل] (٣) أولاً في ألطف زمان، ثم نقضي بانتقالها، وهذا القائل لا يمنع [تقدير] (٤) الملك للميت، كما لا يمنع تقدير بقاء الدّين عليه، [وإن] (٥) رمّت عظامه.

فإن قلنا: الدية تثبت له، فالإباحة تُسقطها، وإن قلنا: الدية تثبت للورثة ابتداء، فالإباحة لا تعمل فيها، فإن قيل: إذا كانت الدية تثبت (٦) بعد الموت، وهي عرضة للانتقال إلى الورثة، فينبغي أن لا تؤثر الإباحة إلا في ثلثها؛ اعتباراً بما يصدر منه في مرض موته، [وبما] (٧) يوصي به بعد وفاته؟ قلنا: لم يعف عن واجب، وإنما أباح سبباً لو لم يكن صادراً عن إباحته، لتضمن مالاً.

هذا تحقيق القول فيما ذكرناه.

فإن قلنا: الدية تجب على القاتل، فتلزمه الكفارة، وإن قلنا: لا تلزمه الدية، فالمذهب (٨) أن الكفارة تلزمه؛ فإنها تجب للاعتراض (٩) على حق الله في الدم، وذلك لا يؤثر فيه الإباحة.

وذكر ابن سريج وجهاً آخر من تخريجاته: أن الكفارة لا تلزمه، كما لا تلزمه الدية، وهذا بعيد، ووجهه على بعده أن حق [الله] (١٠) يتبع في وجوبه وسقوطه

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 292 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.