Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 377

  1. كتاب الديات
  2. [باب] [أسنان الخطأ وتقويمها، وديات النفوس والجراح]

ما ذكرناه من الامتحان من حيث لا يشعر، فتوصف غفلاته ويلقم من حيث لا يشعر، ولا يؤخّرُ ممكنٌ في الامتحان.

والحواس بجملتها شريفة، والأصحاب [مطبقون] (١) على تعليق الدية بكل واحدة (٢)، ولم يُؤثر الخلاف إلا في الشمّ [كما] (٣) تقدّم، والمذهب القطع بتعلق الدية بحاسّة الشم والخلاف في ذلك غير معتدٍّ به.

فصل

قال: "وفي السن خمسٌ من الإبل ... إلى آخره" (٤).

١٠٦٢٥ - الكلام في السن يتعلق بأصولٍ ونحن نقدمها ونذكر ما فيها، ثم إن شذّت فروع، أتينا بها، والله ولي التوفيق.

ففي كل سنٍّ مما هنالك من الحر المسلم خمسٌ من الإبل، والأصل فيه ما روي أن رسول الله ﷺ، قال: "في كلل سن خمس من الإبل" وهذا منقول عنه ﵇ في [كتاب] (٥) عمرو بن حزم، هذا في الكامل بالذكورة، والإسلام، والحرية، ثم نأخذ النسبة ونتخذها أصلاً في الديات كلّها، فالخمس من الإبل تقع نصفَ العُشر من المائة، فنوجب في كل [سن] (٦) إذا قُلع من صاحبها نصفَ عشر ديته.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 377 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.