Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 394

  1. كتاب الديات
  2. [باب] [أسنان الخطأ وتقويمها، وديات النفوس والجراح]

ولو قلع جانٍ واحدٌ، فقلع الأسنان واحداً واحداً، ولم يتخلل اندمالٌ، ولا غرامةُ أرش، ففي هذه الصورة طريقان: أحدهما - القطع بإيجاب الأروش بالغةً [ما بلغت] (١)؛ لتعدّد الأفعال وترتبها.

والثانية - أن المسألة تخرّج على القولين اللذين ذكرناهما.

١٠٦٣٩ - ومن الأصول في الأسنان أن اللحيين فيهما دية كاملة، وهي من مباني البدن، ولا يخفى ظهور وقعهما ومنفعتهما وعِظم أثرهما.

ثم قال الشافعي ﵁: "الأسنان العليا في عظم الرأس، والسفلى في اللحيين" (٢) وقصد بذلك التعرض [لأرش اللحيين] (٣)، وهو أن من قلع لحيي شخص، وألزمناه الدية، فهل تلزمه أروش الأسنان مع دية اللحيين؟ فعلى وجهين: أحدها - أنها تتبع؛ فإن المتركب على الشيء إذا قُلع مع أصله، لم يفرد كل واحدٍ منهما بأرش الانفراد، والأقيس إثبات الأروش مع دية اللحيين (٤).

١٠٦٤٠ - إذا ضرب سنَّ إنسان فاسودّ، فقد اختلف نصّ الشافعي فيه، فقال في موضعٍ: "يلتزم الحكومة" [وقال في موضع يلتزم عقلها] (٥)، فقال المزني: أجعل المسألة على قولين، واختار إيجاب الحكومة، واحتج بأن منفعة السن باقية: من القطع والمضغ وغيرهما (٦).

فقال الأئمة: ليست المسألة على قولين، بل النصان منزلان على حالين: فحيث

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 394 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.