Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 401

  1. كتاب الديات
  2. [باب] [أسنان الخطأ وتقويمها، وديات النفوس والجراح]

القصاص في المنافع؛ [فإن] (١) إجراء القصاص غير ممكن فيها.

ولو كسر يد إنسان فجبره، [فجاء] (٢) الجبر معوجاً، وجبت الحكومة، فلو قال الجاني: أنا أكسره، وأجبره مستوياً، حتى يقلّ الغُرم عليه، لم يكن له ذلك، ولو فعله وانجبر مستوياً، لم يسقط عنه ما وجب أولاً، وتجب حكومة جديدة بالكسر الجديد. وهذا القول في اليد.

١٠٦٤٧ - ويجب في الرِّجْل ما يجب في [اليد] (٣)، والقول في أصابع الرجل كالقول في أصابع اليد سواء، وقد يعترض إشكال فيها، فإن أصابع اليد إذا لُقطت [وتُركت] (٤) الكف، فمن قطعَ الكفَّ، فعليه حكومة في الكف.

ولو قطعت أصابع الرجل، [فإن] (٥) معظم منافع الرجل باقية؛ فإن المقصود منها المشي، وهو باقٍ، وإن المقصود من اليد البطش ومعظم البطش في الأصابع، ولكن اتفق العلماء على أن القدم من غير أصابع بمثابة الكف من غير أصابع.

وفي رِجْل الأعرج كمالُ الدية؛ فإن سبب العرج في الحِقْو أو الفخذ، وقد يكون تشنج (٦) في العصب، [فلا] (٧) تنتقص الدية بالعرج أصلاً.

١٠٦٤٨ - ثم قال (٨): "وإذا كان بيد رجل كفَّان ... إلى آخره".

ما قدمناه في اليد والرجل بمثابة الأصول، وهذا أول الخوض [فيما] (٩) يكاد يغمض، ونحن بعون الله تعالى نأتي منه بالبيان الشافي.

فليعلم الناظر أنه لا يتصور أن يكون على معصم واحدٍ كفان أصليتان، ولا على

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 401 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.