أمكن القصاص، وأنا على طلبه، فأرد ما [أخذته] (١) من الأرش إلى مقدار حكومة.
هذا تمام ما أردناه في ذلك.
فصل
قال: "وفي [الأَليتين] الدية ... إلى آخره" (٢).
١٠٦٥١ - يجب تمام الدية في [الأَليتين] (٣)، وهما من المثاني [والمنفعة] (٤) فيهما بيّنة في القعود والركوب، وفي إحداهما نصف الدية.
والذي يجب الاعتناء به [بيان] (٥) منتهى القطع الموجِب للدية: اتفق الأئمة ﵃ على أنا لا نشترط إيصال الحديدة إلى العظم الكائن تحتها، والمعتبرُ قطع ما يدخل تحت اسم الأَلْية، ولا مزيد على ما ذكره الشافعي ﵁، [فيُكتفى بما إذا] (٦) قُطع ما يكون مُشرفاً ناتئاً على الظهر والفخذ، والناس يتفاوتون في مقدار النّاتىء حَسَب تفاوتهم في أجرام سائر الأعضاء، ئم الفخذ من الحِقو إلى الركبة يأخذ في الاستدقاق [والنحافة] (٧)، والمرعيُّ في تمام القطع ألا يبقى إشرافٌ، وهو بالإضافة إلى الظهر، وبالإضافة [إلى] (٨) أصل الفخذ، وهذا بيِّنٌ في الذّكْر [والكلام] (٩)، ولكنه عسر في الإيقاع والفعل، ولهذا اتفق الأصحاب على أن