Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 417

  1. كتاب الديات
  2. [باب] [أسنان الخطأ وتقويمها، وديات النفوس والجراح]

الاستمتاع، غير أنه لا يصل إليه إلا والبكارة تزول، فإذا لم يستمتع وأزال البكارة كان جائفاً.

فصل

قال: "وفي العين القائمة واليد والرجل الشلاء ... إلى آخره" (١).

١٠٦٦٣ - ذكرنا فيما تقدم قواعدَ القول في الأروش [المقدرة] (٢)، وإن شذ شيء، فسنستدركه إن شاء الله في آخر الباب.

وهذا الفصل معقود لبيان الحكومة، وذكر أصلها وتفصيلها، والحكومة عبارة عن موجَب جُرح ليس له أرش مقدر من جهة التوقيف، ثم مبنى الحكومة على أن تُحطَّ عن دية العضو [الذي يُقدّر محلاً لجناية الحكومة، وسيتضح ذلك] (٣)، إن شاء الله.

وبيان ذلك بالأمثلة أن موجب الإصبع عشر من الإبل، ولو فرضت جناية على الإصبع، فأتى على طولها، فحكومتها لا تبلغ ديةَ الإصبع، والجناية على اليد إذا كانت بحيث تناولت (٤) الأصابع، تحط حكومتها عن دية اليد، وتعليل ذلك أن الجراحة إذا وقعت على عضو مفدًّى بأرش مقدرٍ، فيستحيل أن يجب فيها والعضو [قائم] (٥) ما يجب في العضو إذا [فات] (٦) بالجناية.

وشبه الأئمة قولهم في هذا الأصل، [بالتعزير والحد، والرضخ] (٧) والسهم، فإن

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 417 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.