[لا يعود عملها] (١)، واليد صحيحة، فإذا كان الخلل في الأعصاب من جهة تمددها واسترخائها، [فلا] (٢) يبعد إلحاق العضو بالشلل، وفيه احتمال وتردد بين ما ذكرناه وبين تعطل الرجل بكسر الصلب.
وإن قال أهل البصر: الخلل كله في [الدماغ] (٣)، فيظهر تشبيه ذلك بكسر الصلب مع الرجلين (٤).
ثم إذا سقطت الحركات من اليدين والرجلين ورأينا ذلك خللاً في الأعضاء وشللاً، فنوجب [حكومة] (٥) [لكل] (٦) الأعضاء.
وإن رأينا صرفَ ذلك إلى [الدماغ] (٧)، فتجب دية واحدة؛ لأن الجناية أبطلت القوة المحركة، وإذا كان يجب في إلسمع إذا [أزيل، وفي الشم ديةٌ] (٨)، فإزالة القوة المحركة بالدية أولى (٩).
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 426 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.