[جدّاً] (١)، كما تقدم ذكره في صدر الفصل، ثم إن لم يكن من الفداء بد، فالزيادة على قيمةٍ واحدة ولم [يوجد] (٢) الاستيلاد إلا مرة واحدة بعيد. وإذا أوجبنا ألا نزيد على قيمة المستولدة في تغريم المولى، وهذا قياس بيّن، [فالتزاحم] (٣) بعد هذا القياس ليس ببعيد؛ إذ لا [يستقيم] (٤) بعد ما مهدناه - غيرُه.
ورب شخص يملك شيئاً في ظاهر الأمر، وهو موقوف مراعى (٥)، وهذا بمثابة ما لو كان حفر رجل بئراً في محل ضمان وعدوان، ومات وخلف ألف درهم، فتردى في البئر -بعد اقتسام الورثة الألفَ-[متردٍّ] (٦) قيمتُه ألف، فتُنقض [قسمة] (٧) الورثة، وتُصرف الألف إلى جهة الغرامة، فهذا نقضُ ما في (٨) أقل التصور، فلو [تردّى] (٩) في البئر بهيمة أخرى قيمتُها ألف، فإنا نجعل الألف بين الجهة الأولى والثانية، وهكذا لو تعددت جهات الضمان وتجددت، فلا نزال ننقضُ ونعيد القسمةَ، ولا نجعل للمتقدم مزيةً، بسبب تقدمه، ولا [تحديد] (١٠) من المضارب في مقدار التركة. هذا بيان مأخذ المسألة في الصور والحتم (١١).