Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 499

  1. كتاب الديات
  2. [باب] [أسنان الخطأ وتقويمها، وديات النفوس والجراح]

وذكر القاضي هذا الذي ذكرناه، ورأى ما رأيناه، فلا وجه لغيره.

ولو قال إلى رجل: طلقتُ زوجتك وأعتقتُ [عبدك] (١)، فقال: رضيت، لم [ينفذ] (٢) العتق والطلاق، مع سلطانهما، وهذا واضح من الوجه الذي ذكرناه، والضمان على إلقاء المال -وإن ذكر في فصل حاوٍ - فهذا [أصلٌ في نفسه] (٣) ليس يضاهي سائر جهات الضمان إلا على تقريب، وكلّ ما كان كذلك يعظم الزلل فيه، وإنما ظن من ظن من أصحابنا [أن] (٤) الرضا كافٍ؛ من جهة أنهم [لم] (٥) يرَوْا لهذا الضمان معتمداً منقاساً، فإن معوّل الضمان على [التزام] (٦) مال مستقر، وليس هذا النوع على هذا النسق، والأمر وإن كان كذلك، فأصل الضمان محمول على الحاجة الحاقة والضرورة، فإذا تمهد أصل الحاجة، [فخلاف] (٧) الأصول [لا يحتمل] (٨)، و [كذا] (٩) مخالفة القياس في التفصيل من غير حاجة (١٠).

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 499 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.