Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 510

  1. كتاب الديات
  2. [باب العاقلة]

فيه، فابتداؤه محسوب من وقت العقد أو انقضاء الخيار؟ فيه اختلاف مشهور بين الأصحاب، والظاهر أنه محسوب من وقت العقد، وهذا يضاهي اختلافَ الأصحاب في أن خيار الشرط يحسب ابتداؤه من وقت العقد أو من زمان خيار المجلس، وكل عقد لا خيار فيه، [فالأجل] (١) المضروب في عوضه محسوب من وقت العقد. ومن الآجال [آجال] (٢) الزكوات، وابتداؤها من وقت حصول النصاب الزكوي في ملك من هو من أهل الزكاة، وتفاصيل القول في [الآجال] (٣) مضت على الاستقصاء في كتاب الزكاة.

ومن المدد سنة [الجزية، وفيها] (٤) تفصيل حسن ليس [بالهين] (٥) وسيأتي في كتاب الجزية، إن شاء الله ﷿.

[والأجل] (٦) الذي يتعلق بضرب القاضي عندنا هو [أجل] (٧) العُنة لا غير، والسبب فيه ارتباطه بوجوب التعرف عن عُنّة الزوج، حتى نتبين أن الزوج يُقرّ بها أم ينكرها.

وهذه المقدمات لا تجري إلا في مجالس القضاة.

ومدة الإيلاء [من] (٨) وقت الإيلاء، فإن ابتداءها لا يستند إلى معنىً مجتهد فيه يتعلق بمجلس القضاة.

ومدّة الجناية من وقت وقوعها، ولا حاجة إلى فرض اجتهاد في وقت المحسوسات.

١٠٧٦٠ - ولو قطع قاطع إصبعَ رجل، فسرت الجراحة إلى كفه، فسقطت،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 510 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.