Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 513

  1. كتاب الديات
  2. [باب العاقلة]

يضاف الوجوب إليها، فالإبهام في هذا لا في أصل الوجوب.

ومن تمام القول في ذلك: أن العاقلة إذا كانوا أغنياء في آخر الحول، استقرت عليهم الحصص من الوظيفة الضرورية، فلو افتقروا بعد هذا، لم يسقط عنهم ما استقر في ذمتهم، ولم نعدل عنهم إلى بيت المال؛ فإن بيت المال لا يتحمل عن العاقلة ما استقر عليهم، كما لا يتحمل سائر الديون عمن استوجبها وأفلس بأدائها، ولو ماتوا بعد استقرار حصصهم، فهي مستوفاة من تركاتهم استيفاء الديون المستقرة. ١٠٧٦٢ - ثم قال الشافعي ﵁: "لا نقوّم على العاقلة نجماً من الإبل إلا في آخر الحول ... إلى آخره" (١) وهذا بناه على ما هو الأصل المشهور في أن أصل الدية الإبل، والحاجة تمس إلى تقويم الإبل على العاقلة؛ فإن الحصة التامة على الواحد منهم نصفُ [دينار] (٢) في كل سنة، فلا بد من تقويم ما يحلّ من الدية، حتى نتبين فض الدية عليهم، كما سنبين أقدارها، فأبان ﵁ أنا في هذا التقويم نعتبر الوقت الذي نعتبر فيه اليسار [والافتقار] (٣)، والتوسط والغنى، وهذا جارٍ على القياس الذي مهدناه.

فصل

قال: "ولا يحملها فقير ... إلى آخره" (٤).

١٠٧٦٣ - دية الخطأ وشبهِ العمد لا تحمل على الفقراء عندنا، ولا فرق بين أن يكون معتملاً وبين أن يكون غيرَ مُعتَمِلٍ، خلافاً لأبي حنيفة (٥)؛ فإنه حكم بضرب العقل على الفقراء وهذا مذهبه في ضرب الجزية، على ما سيأتي في موضعه، إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 513 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.