Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 525

  1. كتاب الديات
  2. [باب العاقلة]

المعنى [مفقود] (١) في الذمي؛ فإن جهة الإسلام [لا يرث بها إلا موتى الأشخاص] (٢) المسلمين.

ثم إذا لم نضرب العقل اللازم بالقتل الصادر منهم خطأ على بيت المال [وأيسنا] (٣) من تقدير ذلك، فالعقل [مأخوذٌ] (٤) منه، لم يختلف الأصحاب فيه، وكذلك لو كان للذمي أقارب مسلمون، وقد صدر منهم قتل على سبيل الخطأ، فالدية مأخوذة [منهم] (٥).

١٠٧٧٥ - وإذا اتفق الأصحاب على ما ذكرناه، تبين منه أن العقل [لا يعطَّل] (٦): أما القاتل، فإذا انحسم مسلك التحمل، فإن كان مأيوساً [منه] (٧)، فليس في المذهب تردد في أخذ الدية من القاتل، كما ذكرناه في الذمّي، وإن كان تعذر التحمل لفقدان المال في بيت المال، ففي هذا تردد متلقًّى من أنه لو حدث في بيت المال مال، فهل يُضرب عليه العقل أم لا؟

وإذا ثبت القتل بالإقرار، فهذا بين مسألة الذمي وبين [فقدان] (٨) المال في بيت المال؛ من جهة أن العاقلة إذا [أنكروا وأصروا على ذلك] (٩) مالَ جوابُ الأصحاب إلى أن القاتل المقر مطالَب بالدية، ثم ردّدوا الجواب في أن العاقل أصل في الغرم أو هو في حكم البدل، وقد ذكرنا ذلك. ولما أمكن فرض الإقرار بعد الإنكار، تطرق إليه احتمالٌ من غير نقلٍ أشرت إليه في أن المقر يجوز ألا يطالب على قولنا لا يلاقيه

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 525 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.