Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 528

  1. كتاب الديات
  2. [باب العاقلة]

نصف دية الرجل، [فمن] (١) اعتبر في إثبات الأجل الأقصى كونَ المضروب على العاقلة بدل نفس، فهذا المعنى موجود في دية المرأة، فتُضرب عليهم في ثلاث سنين.

ومن اعتبر المقدار، حطَّ من الأجل لانحطاط المقدار، ثم قال: [مقدار ثلث الدية] (٢) الكاملة مضروب على العاقلة في سنة، وهو ثلثا دية المرأة، فيبقى ثلث ديتها، وهو مقدار سدس دية الرجل الكامل، فنضرب ذلك في سنة أخرى.

[ومن] (٣) الأصول المتفق عليها أن المقدار المضروب وإن قل في نفسه [فلا بد] (٤) من تأجيله، ولا يتصور أن ينقص أجل في الضرب [على] (٥) العاقلة عن سنة.

وما أجراه الأصحاب ﵃ في صور الخلاف -من اعتبار المقدار أو اعتبار بدل نفس محترمة- لا بد وأن يكون له مأخذ محقق؛ [فإن الأصول] (٦) وعواقد مذهب الإمام تعتضد وتتأيد بأصل في الشرع لا يدافَع، وقد صح في حديث الجاريتين لما ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، فأجْهَضَتْ وماتت، فضرب رسول الله ﷺ العقل على العاقلة، وروي مطلقاً أن رسول الله ﷺ قضى بالعقل على العاقلة في ثلاث سنين، [فقال الشافعي] (٧) في بعض مجاري كلامه:

لم تنقل مسألة واقعة قضى فيها رسول الله ﷺ بضرب العقل على العاقلة إلا واقعة الجاريتين، فأمكن من ذلك أن نضرب عقل المرأة على العاقلة في ثلاث سنين، ثم إذا ثبت ذلك، اطرد منه أن بدل كل [نفسٍ] (٨) مضروبٌ في ثلاث سنين.

ويمكن أن يقال: قول الراوي: "قضى رسول الله ﷺ" تأسيسُ

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 528 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.