Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 566

  1. كتاب الديات
  2. [باب] [وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه، وميل الحائط]

فأما إذا [احتفر] (١) حفرة لا غرض فيها للناس ولا له، [وتؤذي] (٢) الطارقين، فهو عدوان لا شك فيه.

والتحقيق الجامع للفقه يجري بعد نجاز الرسم للمسائل.

١٠٨١٦ - ومما يليق بهذا المنتهى تصرف الناس في [هواء] (٣) الشارع، وذلك بإخراج القوابيل (٤) من الأملاك، وإخراج المرازيب: إن لم يكن على العامّة ضرر من إخراج الأجنحة والقوابيل، [فلا نَمْنَع] (٥) من إخراجها.

وقد ذكرنا تفصيل الضرر المرعي باعتبار الفرسان والركبان في كتاب الصلح، فلا نعيده، ونكتفي [بإجمال] (٦) القول، والإحالةُ في التفصيل على ما تقدم.

ثم من [أخرج قابولاً] (٧) مضرّاً على المارة [مضيّقاً] (٨) عليهم، فهو منقوض عليه، وإن لم يكن مضرّاً، فلا اعتراض عليه، ولا حاجة [تُحْوِجُه] (٩) إلى مراجعة الوالي بخلاف التصرف في الشارع نفسه؛ فإنه محل الطروق، ومتعلق استحقاق الاستطراق، ولا استحقاق للطارقين في الهواء، وإنما المرعي فيه أن لا يجرّ عليهم ضرراً في طروقهم.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 566 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.