وأما الثالث، فهلاكه مضاف إلى سببين: أحدهما - جذب الثاني إياه، والثاني جذبه الرابع، وهذا [يقتضي] (١) التنصيف، فنُهدر نصفاً لجذبه الرابع، ونوجب نصفاً على الثاني.
وأما الرابع فسبب هلاكه شيء واحد، وهو جذب الثالث إياه، فلا مهدر في حقه، وتمام ديته على الثالث.
هذا بيان مذهب علي (٢) وهو مختار أئمة المذهب.
١٠٨٣٢ - وذهب أكثر الأصحاب إلى وجهين آخرين سوى ما أوضحناه من مذهب علي وهو اختيار الجمهور، ونحن نذكر الوجهين كما وجدناهما، ثم نُتبع [ذلك] (٣) تحقيقَ ما نحكي.
من أصحابنا من قال: إذا كان [الفرض] (٤) في ثلاثة فَهَدَرَ (٥) الأول والثاني جميعاً،
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 585 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8769)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.