Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 587

  1. كتاب الديات
  2. [باب] [وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه، وميل الحائط]

والوجه الثاني - أن حفر البئر لا يُحْبط اعتباره، ولا نُخرج [البئر من] (١) الإحالة عليه، [فأما الأول] (٢)، فهلاكه بصدمة البئر، وثقلِ الثاني والثالث، غيرَ أن ثقل الثاني حصل بجذبه، وثقلُ الثالث حصل بجذبه اتصالاً به، فجذْبُ الثاني جاذبُ مجذوبه وهو الثالث، فديته بين الحافر وبين الإضافة إليه نصفان، فهدر نصفها، ويجب على عاقلة الحافر نصفها.

وأما الثاني فيهدر نصف ديته بجذبه الثالث، ويجب نصف ديته على الأول بجذبه إياه.

وأما الثالث فقد قال (٣): إن تمام ديته على الثاني لأنه جاذبه.

وهذا فيه خلل ظاهر، [فإنه] (٤) في تنصيف دية الأول أضاف إليه [جذبه] (٥) الثاني والثالث، ولما انتهى إلى الثالث أضافه إلى الثاني بالكلية. وهذا متناقض (٦)، فهذا ما تلقيناه على تثبت.

وبقي [بعد النقل والبحث الثقةُ] (٧) بأن المذهب ما نقله الناقلون عن علي بن أبي طالب (٨)، وهو الذي اختاره جماهير الأصحاب.

١٠٨٣٣ - وقد ذكرنا ما هو باطل قطعاً في مجال الوجهين المحكيين بعد قولِ

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 587 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.