Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 593

  1. كتاب الديات
  2. [باب دية الجنين]

ذلك أنه لا ضمان أصلاً، ويصير كل واحد منهما-[وقد الْتبس] (١) الأمر- في حق صاحبه كبهيمة [صائلة] (٢).

ثم إذا قلنا: لكل واحد منهما أن يبتدر [صاحبه] (٣) [فدية] (٤) كل واحد منهما هدر.

هذا ما نراه في ذلك، وغالب ظني أني وجدت لبعض الأصحاب نصّاً في هذه المسألة، وسأحرص على طلبه، وإلحاقه.

على أن الكلام [استقرّ] (٥) في هذا على حدٍّ لا يجوز تقدير الخلاف فيه، ولو فرض شيء على خلاف ذلك، فهو هفوة من قائله.

[باب دية الجنين] (٦)

قال الشافعي ﵁: "وفي الجنين المسلم بابويه أو بأحدهما غرّة ... إلى آخره" (٧).

١٠٨٣٧ - من جنى على حامل بجنين حرٍّ محكومٍ بإسلامه تبعاً، فأجهضت بسبب الجناية الجنينَ، فأصل الباب أنا نوجب عليه غرّةً عبداً أو أمةً، والأصل في ذلك ما روي: "أن النبي ﷺ قضى في الجنين بغرةٍ عبدٍ أو أمة" (٨) وعن

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 593 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.