Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 596

  1. كتاب الديات
  2. [باب دية الجنين]

انقضاء العدة فحسب؟ فعلى وجهين نقلهما بعض من [يوثق] (١) به عن القاضي، وهذا بعيد؛ فإن ما ألقته أصلُ الولد [وأصلُ الولد] (٢) لا يسمّى حملاً. هذا إذا [ألقت] (٣) علقة أو مضغة.

فأما إذا ألقت لحماً وقلنا: الرجوع إلى قول القوابل، [فلو] (٤) قلن: ليس لحم [ولد] (٥)، لا يتعلق به حكم، [ولو] (٦) قلن: لا ندري، [فلا] (٧) تعلَّق به أمية الولد، ولا وجوب الغرة، ولا الكفارة، وهل يتعلق به انقضاء العدة؟ [قيل: لا] (٨)، وهو الأصح؛ لأنا نفرع على اتباع قول القوابل، ولو قلن: إنه ليس لحم ولد [فلا] (٩) يتعلق به انقضاء العدة، فإذا قلن: لا ندري، فالأصل بقاء العدة.

فخرج مما ذكرناه في هذا الفصل أن القوابل لو قلن في العلقة: إنها أصل ولد، ففي انقضاء العدة بوضعها خلاف، ولو شككن في اللحم، ففي تعلق انقضاء العدة به وجهان للعراقيين، والخلاف في المسألتين جميعاً بعيد، والوجه أنه لا يتعلق به انقضاء العدة.

فصل

قال: "وكذلك إن ألقته من الضرب بعد موتها ... إلى آخره" (١٠).

١٠٨٣٩ - إذا جنى على حامل، فألقت جنينها ميتاً وهي [حيّة] (١١)، فلا شك في

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 596 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.