Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 598

  1. كتاب الديات
  2. [باب دية الجنين]

فصل

قال: "ولمن وجبت له الغرة ألا يقبلها دون سبع أو ثمان ... إلى آخره" (١).

١٠٨٤١ - هذا الفصل يشتمل على تحقيق القول في الغرة، ومعناها، وصفتها، وبدلها عند تقدير عدمها، ونحن نأتي في مضمون الفصل بما نراه أقربَ إلى البيان، وإن قدمنا فصلاً في (السواد) أو أخرناه، فلا بأس به:

أولاً - ذكر رسول الله ﷺ: "غرةٌ عبدٌ أو أمة"، فاتفق الأصحاب على أن [الاختيار] (٢) في تعيين عبد أو أمة إلى الجاني، ولا [اختيار] (٣) في الذكورة والأنوثة لمستحق الغرة.

ثم أول ما يجب ذكره بعد هذا ترددٌ عظيمُ الوقع في قيمة الغرة، مع أن الغرة هي المؤداة -[ولسنا نريد بدلَها عند عدمها] (٤) - فالذي دل عليه كلام معظم نقلة المذهب أنا لا ننظر إلى قيمة الغرة، [ولا] (٥) نشترط فيها شيئاً مخصوصاً [سوى] (٦) البراءةِ من العيوب على ما سنصفها، ولا يبعد بعد ذلك أن تكون عبداً قيمتُه خمسة دنانير، [ولا نخصص جنساً عن جنس] (٧)، ولا نعتبر ما يغلب في البلد أو يُعدّ [وسطاً] (٨)، وهؤلاء يتمسكون بإيجاب رسول الله ﷺ غرة عبد أو أمة.

ومن تتبع كلام الأئمة، لم يخْفَ [عليه] (٩) ذلك من نصوصهم الصريحة.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 598 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.