Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 608

  1. كتاب الديات
  2. [باب دية الجنين]

كالترتيب إذا فقد [إبل الدية] (١)، حتى يكون الرجوع إلى قيمة الغرة في قولٍ مصحح، وإلى مقدّرٍ سنصفه في القول الآخر.

ومنهم من قال: الترتيب يجب على العكس. والأصح هاهنا الرجوع إلى [مقدّر] (٢) إذا فقدت الغرة.

وفي المسألة قولٌ بعيد أن الرجوع إلى قيمة الغرة.

هذا ما ذكره الأصحاب.

١٠٨٥٠ - وأنا أقضي العجب ممن يستمر على مثل هذا الكلام، ولا يخطر له [اختلاج] (٣) فكر يجاذبه إلى طلب [الحقيقة] (٤)، ونحن نقول: إن كان العبد المأخوذ غرةً، منسوباً إلى الدية بالجزئية المقدمة، فلا يتصور إلا [التقدير] (٥) في إثبات البدل، وليس كالإبل؛ فإنها أصل [لا نستبدلها] (٦)، فإن اعتبرت قيمتها، فُهِم ذلك، واختلف بارتفاع الأسعار وانحطاطها، وإبل الدية مضبوطةُ النوع والسن مشروطةٌ بالسلامة، فأما العبد، فلا صنف له، [فإن نسبت قيمته، فقيمته] (٧) مقدرة أبداً، وإن قيل لا ينسب العبد إلى الدية، ولا ضبط [للعبد بالإبل] (٨)، فلست أرى لرد الأمر إلى رأي الغارم [ليقدّم] (٩) أي عبدٍ شاء معنىً.

١٠٨٥١ - ووراء ما ذكرناه نوعان من الكلام، بهما تمام البيان: أحدهما - أنا إذا أوجبنا قيمة عبد، ولم ننسبها إلى الدية، فنعتبر قيمة عبد ابن سبعٍ، سليم عن العيوب، من أخس جنسٍ يفرض.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 608 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.