Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 617

  1. كتاب الديات
  2. [باب دية الجنين]

رقبته، فإن قلنا: الاعتبار بحصول الانفصال، فلا نوجب على [الذي قتل] (١) القصاص والدية الكامل. وإن بنينا على التيقن، أوجبنا القصاص عليه، إذا كانت الحياة [مستقرّة] (٢).

[ومن] (٣) الصور المرتبة على ما قدمنا أنه إذا قدّ امرأةً حاملاً بنصفين، ومر السيف على الجنين وقدّه في الرحم، وبدا ذلك لنا، ولم ينفصل، فمن اعتبر الانفصال، لم يوجب بسببه [الغرة] (٤)، ومن اعتبر [الاستيقان] (٥) أوجب (٦) فهذه المسائل كلها مدارة على طلب اليقين في طريقة واشتراط الانفصال في طريقة (٧).

فصل

قال: "ولو خرج حياً لأقل من ستة أشهر ... إلى آخره" (٨).

١٠٨٥٧ - إذا جنى على امرأة حامل، وانفصل الجنين حيّاً وعليه أثر الجناية، ومات، فتجب الدية الكامل على الجاني، ولا فرق بين أن يكون انفصاله [لزمن يعيش] (٩) الولد إذا انفصل في مثله كالستة الأشهر، [فأكثر] (١٠)، وبين أن يكون انفصاله لزمنٍ يقول القوابل: لا [يعيش] (١١) الولد بمثله.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 617 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.