رقبته، فإن قلنا: الاعتبار بحصول الانفصال، فلا نوجب على [الذي قتل] (١) القصاص والدية الكامل. وإن بنينا على التيقن، أوجبنا القصاص عليه، إذا كانت الحياة [مستقرّة] (٢).
[ومن] (٣) الصور المرتبة على ما قدمنا أنه إذا قدّ امرأةً حاملاً بنصفين، ومر السيف على الجنين وقدّه في الرحم، وبدا ذلك لنا، ولم ينفصل، فمن اعتبر الانفصال، لم يوجب بسببه [الغرة] (٤)، ومن اعتبر [الاستيقان] (٥) أوجب (٦) فهذه المسائل كلها مدارة على طلب اليقين في طريقة واشتراط الانفصال في طريقة (٧).
فصل
قال: "ولو خرج حياً لأقل من ستة أشهر ... إلى آخره" (٨).
١٠٨٥٧ - إذا جنى على امرأة حامل، وانفصل الجنين حيّاً وعليه أثر الجناية، ومات، فتجب الدية الكامل على الجاني، ولا فرق بين أن يكون انفصاله [لزمن يعيش] (٩) الولد إذا انفصل في مثله كالستة الأشهر، [فأكثر] (١٠)، وبين أن يكون انفصاله لزمنٍ يقول القوابل: لا [يعيش] (١١) الولد بمثله.