Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 626

  1. كتاب الديات
  2. [باب دية الجنين]

[إذ] (١) قد يفرض الاتصال به ثم الالتحام وانمحاء الأثر في [البطن] (٢).

١٠٨٦٥ - ولو انفصل حياً تامّ الخلقة واستمرت الحياة، فيجب في اليد المنفصلة حكومة، ويحمل الأمر على تقدير يد زائدة.

ولو انفصل حياً، وليست عليه [إلا] (٣) يد واحدة، فنوجب على الجاني نصفَ الدية، يعني على عاقلته.

ولو ألقت يداً، ثم ألقت جنيناً بفرد يد، ومات من أثر الجناية (٤)، فيجب دية كاملة، ويندرج أرش اليد تحته.

ولو ألقت يداً، ثم انفصل الجنين بعده حياً بفرد يد، فقد قال صاحب التقريب: نرجع إلى القوابل فإن [قلن] (٥): لا تتصوّر اليد إلا بعد الحياة، فنوجب على عاقلة الجاني نصف الدية (٦)، وإن [قلن] (٧): يخلق الله [اليد] (٨)، ثم تنسلك فيها الروح (٩)، أو شككن في ذلك، فنوجب حينئذ في اليد نصف غرة، وهذا التفصيل لصاحب التقريب، والذي عليه الجمهور أنه لا معنى لمراجعة القوابل، ولا مطلع على حقيقة هذا، وإنما نربط حكمنا بجنين [حيٍّ] (١٠) أسقطت الجناية يده، فيجب نصف الدية.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 626 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.