Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 17

  1. كتاب الديات
  2. [كتاب القسامة]

والقول الثاني - أنا [نرد] (١) عليه اليمين، فإنه نكل عن اليمين عن تكلف، وهذا مقام آخر، فصار تعدد المقام كتعدد الخصومة وتعدد المقصود.

وكان شيخنا يقول: هذان القولان مبنيان على أن يمين الرد هل تتعدد أم لا؟ فإن قلنا: إنها لا تتعدد، فاليمين مردودة عليه، فإن نكوله عن أيمان القسامة محمول على [رغبته] (٢) عن كثرة الأيمان، وطلبِه الاقتصارَ على يمين واحدة.

وإن قلنا: إن يمين الرد تتعدد كما تتعدد أيمان القسامة، [فلا] (٣) ترد اليمين عليه لما ذكرناه من اتحاد المطلوبِ والخصومةِ، [واستواءِ] (٤) كيفيات الأيمان.

وقال قائلون: [إن] (٥) قلنا: [يمين]، (٦) الردّ [يتعدد] (٧) فالقولان جاريان.

ثم هؤلاء سلكوا مسلكين: أحدهما - أن المقام يتعدد كما ذكرناه في توجيه القولين. والثاني - أن المدعي معتمده في أيمانه اللوث، فربما يبغي استظهاراً بنكول المدعى عليه، فإن نكوله من العلامات الواضحة على صَدَرِ القتل منه.

فانتظم مما ذكرناه مسلكان: أحدهما - تطبيق القولين في الرد على القولين في أن يمين الرد هل تتعدد.

والمسلك الثاني - أنا إن قلنا: يمين الرد تتّحد فَتُردُّ، وإن قلنا: [تتعدّد] (٨) فعلى قولين.

وقال قائلون: إن قلنا: يمين الرد تتعدد، فلا رد قولاً واحداً، وإن قلنا: تتحد، ففي الرد قولان: أحدهما - أنها تُرد [لغرض] (٩) الاتحاد. والثاني - أنها لا ترد؛ فإن

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 17 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.