Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 23

  1. كتاب الديات
  2. [كتاب القسامة]

لا يعجزون عن النكول (١)، إذ ليس [في] (٢) مذهب الأيْمان الإجبار [على] (٣) اليمين، والقضاءُ بالنكول لا وجه له، وقد عسر الرد، فلا يبقى لفرض اليمين فائدة. وإن كان الأمر كذلك، [فنتبيّن] (٤) من هذا المنتهى في التفريع بطلانَ أصل المذهب في عرض اليمين، ولاح وجوب القطع بأن المدعي إذا لم يعيّن المدعى عليه، بطلت دعواه [فيما إذا] (٥) قال قائل: إذا نكلوا، فللمدعي أن يقسم على من شاء منهم، فهو (٦) ناكل.

وإن قال: كنت أظن أن القاتل منهم واحد، فإذا نكلوا، [كان] (٧) نكولهم لوثاً عندي في أنهم مشتركون في القتل، فهذا يخالف قولَه الأول، ويجوز أن يقال: دعواه جرت على الترديد، وأشعرت بإشكال الأمر عليه، ولا يمتنع أن نقول: يُثبت الآن نكولُهم أنهم مشتركون، وهذا بعيد جداً. ولكن لا يستقيم التفريع على الوجه الضعيف في قبول الدعوى على الإبهام إلا على الالتزام. هذا منتهى التفريع.

١٠٩٠٠ - ثم قال الشافعي ﵁: " وسواء كان به جرح أو لم يكن ... إلى آخره " (٨).

لا يشترط وجود الجراحة في ثبوت القسامة، فإذا صوروا هالكاً لا جرح به، ثبت للولي أن يقسم عليه، إذا ظهر اللوث. وأبو حنيفة (٩) يشترط وجود الجراحة ليحلف رجال المحِلة، وإياه قصد الشافعي بالرد.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 23 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.