Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 25

  1. كتاب الديات
  2. [كتاب القسامة]

فصل

قال: " وإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم ... إلى آخره " (١).

١٠٩٠١ - مقصود الفصل أنه إذا ثبت اللوث على الحدّ الذي ذكرناه، فقال المدعَى عليه: كنت غائباً في الوقت الذي عينتَه للقتل، فقد قال الشافعي والأصحاب ﵃: لا يقسم المدعي ما لم يَثْبُت حضور المدعى عليه، فإن أقام بينة على حضوره [ساعة قد ظهر] (٢) اللوث، أقسم حينئذ، والسبب فيه أن اللوث وإن كان ظاهراً، فالغَيْبة ممكنة، ومن نيط به لوث لا يقتضي ذلك اللوثُ استمرارَه على الإقامة والحضور.

وفي هذا سؤال: فإن قائلاً لو قال: إذا كان بحيث يبعد [تقدير] (٣) القتل إلا من جهة المدعى عليه، لاختصاصه بمعاداته، فينبغي أن يكون ذلك لوثاً في [غيابه] (٤) أيضاً، هذا [المقيسُ] (٥)، فأدنى ما يلزم عليه أن يقال: إذا [وجدنا] (٦) في مَدْرجةٍ أو شارعٍ ميتاً [فنحيل] (٧) قتله على من عهد معادياً له.

وليس الأمر كذلك وفاقاً؛ فإن الحكم بأن هذا لا يقتله إلا من يُعرف معادياً له

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 25 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.