Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 31

  1. كتاب الديات
  2. [كتاب القسامة]

الخطيرة، والضابط أن تكون الأيمان مغلّظة (١)، على ما سيأتي كيفية التغليظ في موضعه من الدعاوى إن شاء الله، وما قل قدره من الأموال بحيث لا يسوغ التغليظ فيه [فلا] (٢) خلاف أنا نؤثر للقاضي التحذير من اليمين (٣)، وهذا على ظهوره فيه [جريان] (٤) التحذير من اليمين في الأمر الحقير [مما] (٥) قد يراه الناظر أهمّ، ولكن التحذير ركن (٦) التغليظ، وهو في معنى التفخيم والتعظيم (٧)، وإلا فلا منع للإنسان من حجته التي أثبتها الشارع له، بحيث لا [يسوغ] (٨) إلا شرع التحذير من اليمين.

فصل

١٠٩٠٧ - إذا ادعى على رجل أنه قتل موروثه مع عدد لم يذكر مبلغهم، فإن كان القتلُ قَتْلَ مالٍ، فلا خلاف أن دعواه مردودة، فإنه لم يبيّن [ما يخص] (٩) المدعى عليه من المال، وإن كان القتل قتل [عمد] (١٠)، بحيث يوجب القود لو ثبت بالإقرار أو البينة، فإن قلنا: [لا يُستحق] (١١) الدم بأيمان القسامة، فلا تسمع الدعوى؛ فإنه لا غرض والحالة هذه إلا إثبات المال، [والقدر] (١٢) المدعى مجهول.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 31 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.