Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 56

  1. كتاب الديات
  2. [كتاب القسامة]

شيئاً، ثم إذا قلنا: لا ترد اليمين، فهل [يحلف] (١) المحجور عليه؟ ما ذهب إليه أهل التحقيق أنه [لا يحلّف] (٢)، إذ لا يستفيد المدعي [بتحليفه] (٣) فائدة، فلا معنى في تحليفه؟ من أصحابنا من قال: الحق للمدعي، فإن قنع بيمينه، فلا معترض، وإن لم يُرد تحليفَه، فلا حرج عليه. والظاهر أنه إنما يحلف إذا قلنا: إنه يقبل إقراره، أو قلنا: يمين الرد كالبينة، فأما إذا لم يقبل إقراره، ولم نجعل يمين الرد بمثابة البينة، فالتحليف [ملغى] (٤) لا فائدة فيه، ولا أصل له.

ثم ذكر المزني (٥) طرفاً من المحاجّة بين الشافعي وأصحاب أبي حنيفة في قاعدة القسامة، ولسنا له.

...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 56 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.