Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 62

  1. كتاب الديات
  2. باب عدد الأيمان

ولو كان القتيل امرأة وقد خلفَها ابنٌ، وزوجٌ، فالزوج يخصه اثنا عشر يميناً ونصف فيحلف ثلاثة عشرَ يميناً، والابن يخصه سبعة وثلاثون ونصف، فيحلف ثمانية وثلاثين، وعلى هذا البابُ وقياسُه.

والغرض الإحاطة بوجوب جبر الكسر الواقع في أعداد الأيمان إذا قسمت.

ولو كان الورثة جدّاً، وأخاً لأبٍ وأمٍ، وأختا لأبٍ وأم، فالمال بينهم من خمسة للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم (١) فيحلف الجد [خُمْسَي] (٢) الأيمان، وكذلك الأخ، وتحلف الأخت خُمسَها.

ولو كان في المسألة جد، وأخت لأبٍ وأمٍّ، وأخ لأب، فهذا من صور المعاداة والأخ [يفوز] (٣) فيه بالعشر، هكذا يقع تقدير القسمة بالمعاداة (٤)، وتكميل النصف

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 62 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.