Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 86

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل

باب كفارة القتل

قال الشافعي ﵁: " قال الله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ الآية ... إلى آخرها [النساء: ٩٢] (١).

١٠٩٦٠ - القتل إذا صادف آدمياً محترماً لعينه، ولم يكن مباحاً، اقتضى الكفارة على من هو من [أهل] (٢) التزامها، ثم إن كان القتل مضموناً بالقود والدية، فتجب الكفارة به، وتمسك الشافعي ﵁ بآية الكفارة وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ ورأى التقييد بالخطأ [دالاً] (٣) من طريق الفحوى على أن القاتل عمداً بالتزام الكفارة أَوْلى، وخلاف أبي حنيفة (٤) في ذلك مشهور.

ثم لا فرق بين أن يكون القتل عمداً أو خطأ، أو شبه عمد.

ولا فرق بين أن يكون القاتل مكلَّفاً أو غير مكلف.

ولا فصل بين أن يحصل القتل بالمباشرة أو بالسبب.

والذمّي من أهل التزام الكفارة كالمسلم.

ولم يختلف الأئمة في إيجاب الكفارة [في] (٥) مال الصبي والمجنون، إذا قَتَلا أو تَسبَّبا، وإن اختلفوا في إيجاب كفارات محظورات الإحرام.

والسبب فيه أن تيك الكفارات متعلقة بالعبادات، ولا يتحقق في حق الصبيان تأكدُ العبادات على مبلغ التأكد في حق المكلف. وكان شيخي أبو محمد يقول: إذا جامع

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 86 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.