Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 222

  1. كتاب السرقة

والقول في الشبهات الدارئة.

ثم الاختتام بما يثبت السرقةَ من بينةٍ وإقرار.

ووراء ذلك بيان القطع والمقطوع في السرقة.

هذا مجامع الكتاب.

ونحن نذكر [التقويم من] أجناسِ الأموال (١)، ثم ضوابطَ القول في الحرز، ثم معنى السرقة والإخراج، ونحرص أن نتبع ترتيب السواد.

١١٠٨٧ - قال الشافعي: " القطع في ربع دينار ... إلى آخره " (٢).

ذهب داود إلى أن القطع يتعلق بالقليل والكثير، وذهب علماء الشريعة إلى أن القطع يتعلق بنصابٍ، ثم اختلفوا: فذهب أبو حنيفة (٣) إلى أن النصاب دينار، أو عشرةُ دراهم، ثم التقويم عنده بالدراهم، والذهب في نفسه لا يقوّم بالدراهم، ولا يقوّم به شيء.

وقال مالك (٤): النصاب ثلاثة (٥) دراهم، أو ربعُ دينار، والتقويم بالدراهم، كما حكيناه عن أبي حنيفة.

وقال النَّخَعي (٦)، وأبو ثور (٧)، ..............................

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 222 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.