Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 266

  1. كتاب السرقة
  2. باب قطع اليد والرجل في السرقة

في اليسرى، وقطع السرقة باقٍ في اليمين، وإن قال: دهشت فحسبت أن الذي قطعته اليمين، وجبت الدية بسبب قطع اليسرى، وقطع السرقة باقٍ في اليمين: فحصل قولان: أحدهما - أن قطع السرقة لا يسقط، كما لا يسقط القصاص لو وجب في اليمين بالعدول في اليسرى. والثاني - يسقط الحد، وهو ظاهر النص في الأم.

وقد استقصيت مسألة الدهشة في القصاص [والحد] (١) في كتاب الجراح، وأتينا بها على الاستقصاء، وأوضحنا أن اختلاف القول فيه إذا جرى القطع على الدهشة، ثم فصّلنا الدهشة.

فأما إذا جرى قطع اليسار عمداً على علم، فالحد باقٍ، والقصاص واجب.

وحكى العراقيون عن أبي إسحاق المروزي أنه قال مفرِّعاً على أن القطع لو صادف اليسرى غلطاً، لسقط الحد: لو سقطت اليسرى قبل اليمين بأَكِلَةٍ (٢)، لم يمتنع أن يكون سقوطها بالآفة بمثابة غلط الجلاد إليها بالقطع، وهذا سخيف لا اعتداد به، وقد زيفه العراقيون فيما نقلوه.

فصل

قال: " ولا يقطع الحربي إذا دخل إلينا بأمان ... إلى آخره " (٣).

١١١٣٣ - العقوبات ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمي، كحد القذف،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 266 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.