١١١٥٣ - هذا الباب يحوي وجوهاً تتضمن سقوط القطع، ونحن نأتي بها على الترتيب أولاً، فأولاً.
قال الشافعي: " لا قطع على من سرق من غير حرز " (١) وهذا واضح، وحمل قوله ﷺ: " لا قطع في ثمر ولا كَثَر " (٢) على النخيل التىِ لا تكون محرزة وروي باقي الحديث في تحقيق ذلك، فإنه ﷺ قال: " لا قطع في ثمر ولا كَثَر، فإذا أواه الجرين، وبلغ قيمةَ المجن، ففيه القطع " (٣).
١١١٥٤ - ثم قال: " ولا عبد سرق من متاع سيده ... إلى آخره " (٤).
إذا سرق العبد متاع سيده، لم يستوجب القطع، لأنه يستحق عليه النفقة، فله شبهة في مال المولى، وإذا قتله استوجب القود، لأنه لا شبهة له في دم سيده،
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 286 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9109)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.