Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 333

  1. كتاب الأشربة والحد فيها
  2. باب حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام

في بقية زمانه ثمانين، وجلد عثمان في خلافته ثمانين.

فلما آل الأمر إلى علي، عاد إلى أربعين، وقال: " ليس أحدٌ أقيم عليه حدّاً، فيموت، فأجد في نفسي منه شيئاً [من أن] (١) الحق قتله، إلا شارب الخمر، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله ﷺ، فمن مات [منه] (٢)، فالدية على عاقلة الأمام، أو قال: في بيت المال " فالشك من الشافعي (٣)، وروي أن رسول الله ﷺ أمر حتى جُلد الشارب أربعين، وروي أن رسول الله ﷺ قال: " من شرب الخمر، فاجلدوه، فإن عاد، فاجلدوه، فإن عاد، فاقتلوه " (٤) والقتل منسوخ بالإجماع في ذلك. وإنما نقل القول البعيد عن الشافعي في القتل في الكرّة الخامسة في السرقة.

١١٢٠٧ - فإذا ثبتت هذه الأخبار، وقد استقصينا طرقها في الخلاف، فنقول: أجمع الأصحاب على أن الشارب يجلد بالسياط، ثم قال الأئمة: لو رأى الإمام ضرب الشارب بالنعال، وأطراف الثياب، كما نقل عن مجلس رسول الله ﷺ، جاز ذلك؛ فإن النبي ﷺ أمر بذلك ولم يثبت فيه نسخ، ولم

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 333 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.