Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 17, halaman 375

  1. كتاب الأشربة والحد فيها
  2. باب صول الفحل

نصفين، قتلتموني أو تركتموني؟ فقال رسول الله ﷺ: " أتعجبون من غيرته، والله، لله أغير منه، ولأجله حرّم الفواحش " (١).

فصل

قال: " ولو تطلع إليه رجل من ثقب، فطعنه بعود ... إلى آخره " (٢).

١١٢٥٢ - إذا تطلّع رجلٌ من صِير (٣) بابٍ أو كوةٍ إلى حُرَم إنسان في الدار، ولا شبهة للناظر، فلا شك أن الذي جاء به جناية، وقد ثبت جواز قصد عينه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فلو رمى إليه بمِدْرى أو حجرٍ صغير، مثل حصا الخذف، فأصاب عينه، وأعماه، كان هدراً. هذا مذهب الشافعي.

والمعتمد عنده في ذلك، ما روي: " أن رسول الله ﷺ كان في الحجرة، وكان بيده مِدْرى يحك بها رأسه، فتطلّع إليه رجل من صِير بابه، وقال: لو علمت أنك تنظرني أو قال: تطرفني، أو قال: تنتظرني، لطعنت بها في عينك، وإنما جعل الاستئذان لأجل البصر (٤)، وروي أنه كان [يخاتله النظر، ليرمي عينه بالمدرى] (٥) قال الراوي: أو كأنه لا يبالي لو لم يصرف عينه أن يَطْعَن بها في عينه.

وروي أنه ﷺ قال: " من اطلع إلى قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه، فلا قود، ولا دية " (٦). هذا معتمد المذهب.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 17، ص 375 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.