فرُفعت القصة إلى رسول الله ﷺ فقال لأبي العُشَرَاء (١): " وأبيك لو طعنت في خاصرتها، لحلّت لك " (٢) ثم ما ذهب إليه المحققون، وهو اختيار القفال أنه لا بد من جرح مُذفِّف، وينزل منزلة قطع الحلقوم والمريء في الحيوان المقدور عليه، وليس يخفى أن قطعهما لا يعقب حياة معتبرة، فليكن الجرح بمثابة قطعهما.
ومن أصحابنا من قال: يكفي الجرح المدمي الذي يجوز وقوع القتل به. وهذا القائل يستمسك بظاهر الحديث، قال النبي ﷺ: " وأبيك لو طعنت في فخذها، لأجزأتك " ولم يفصل بين طعن وطعن، والقائل الأول ينفصل عن هذا، ويقول ذِكْر رسول الله ﷺ الخاصرة (٣) يدل على اعتبار التذفيف؛ فإن الخاصرة مقتل.
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 18، ص 131 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9495)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.