Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 18, halaman 407

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان [الثاني]

فصل

قال: " ولو حلف لا يهب له هبة، فتصدق ... إلى آخره " (١).

١١٨٢٣ - إذا حلف على الهبة حنث بالرُّقبى والعُمْرى والنِّحلة والتصدق، وإن كان التصدق يمتاز عن الهبة التي ليست تصدقاً، ولكن لفظ الهبة يتناول التصدق في أصل اللسان.

ولا يحنَثُ الحالف على الهبة بالعارية؛ لأنها ليست تمليكاً.

وإن وقف على الشخص المذكور، ابتنى هذا على أن الوقف هل يتضمن تمليك الموقوف عليه رقبةَ الموقوف؟ فإن قلنا: لا يملك الموقوف عليه الرقبة، لم يحصل الحنث بالوقف، وإن قلنا: يملك الموقوف عليه رقبةَ الموقوف، فيقع الحنث بالوقف.

وهذا فيه احتمال عندي ظاهر؛ من جهة أن الوقف (٢) لا يسمى هبة في وضع اللسان وعرُفه، وإن تردد الفقهاء في أنه هل يقتضي تمليكاً أم لا؟ والمعتمد في الأيْمان العرف واللسان، فيجب (٣) تخريج خلاف على قولنا يملك الموقوفُ عليه رقبةَ الوقف، وليس الوقف كالرقبى والعمرى؛ فإنها من الهبات تحقيقاً، وإن أُفردا بلقبين، وسبيلهما كسبيل اختصاص [ثمرة] (٤) التفاح باسمها، وهذا لا يخرجها عن تناول اسم الثمار لها (٥). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 18، ص 407 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.