Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 18, halaman 575

  1. كتاب أدب القضاء
  2. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود

فصل

قال: " ولا يقبل هدية ... إلى آخره " (١).

١٢٠٠٦ - المستحب للقاضي أن يسد باب قبول الهدايا جملة، لما روي أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً في الصدقات يقال له: ابن اللُّتْبية، فرجع بسواد كثير، فكان يُخرج البعضَ، ويقول: هذا للمسلمين، ويُخرج البعضَ ويقول: هذا لي أُهدي إليّ، فخطب رسول الله ﷺ فقال: " ما بال أقوام نستعملهم على بعض ما ولاّنا الله تعالى، فيرجع الراجع بمالٍ، ويقول: هذا لي أهدي إلي، وهذا للمسلمين، هلاّ جلس في خفش أمه، ينظر هل يهدى إليه أم لا " (٢) والخفش البيت الصغير.

وقصة عمر في رِجْل الجزور معروفة (٣).

ثم قال الأصحاب: ينظر إلى المُهدي، فإن كانت له خصومة، فلا يحلّ قبول الهدية منه، وعلى هذا يحمل قول رسول الله ﷺ: " هدايا الأمراء سحت " (٤) فإن قبل، فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه لا يملكه، وهذا معنى التحريم، ومن أصحابنا من قال: يملكه؛ فإن الهبة صدرت من مطلق، وكذلك القبول، والتحريم محمول على التعرض لللهمة بالأمر الظاهر، فالمِلْك بالإضافة إلى التحريم كالصلاة في الدار المغصوبة.

وهذا الخلاف يقرب من تردد الأصحاب في أن من دخل عليه وقت الصلاة في

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 18، ص 575 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.