Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 18, halaman 592

  1. كتاب أدب القضاء
  2. باب اختلاف الحكام والشهادات

باب اختلاف الحكام والشهادات

قال الشافعي ﵁: " قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ... إلى آخره " (١).

١٢٠٣٠ - الإشهاد في البيوع وغيرها من العقود محثوث عليه، لقَطْع توقّع الجحود، وليس حتماً، فلا يجب الإشهاد إلا على عقد النكاح، وفي الرجعة قولان.

وأوجب داود الإشهاد، واستدل عليه بأن قال: " أثبت الله الإشهادَ، وأثبت الرُّهنَ (٢) المقبوضة، إذا تعذر الإشهاد بدلاً في الاحتياط عن الإشهاد " (٣) ثم الرَّهنُ لا يجب وإن تعذّر الإشهاد.

وقال رسول الله ﷺ: " لو أعطي الناس بدعاويهم، لادعى بعضٌ دماءَ بعض وأموالَهم، ولكن البيّنة على المدير واليمين على من أنكر " (٤)، وروي أن رسول الله ﷺ بايع أعرابياً فرساً، فجحد الأعرابي الثمن، بقول بعض المنافقين، وجعل يقول: ائت بشاهدك يا محمد إن كان لك شاهد، فشهد لرسول الله ﷺ بذلك خُزيمةُ بن ثابت الأنصاري فقال له النبي ﷺ: " لِم تشهد لي، ولم تحضر بيعنا؟ قال: إني أصدقك في أخبار السماء، أفلا

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 18، ص 592 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.