Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 18, halaman 629

  1. كتاب أدب القضاء
  2. باب الأقضية واليمين مع الشاهد

باب الأقضية واليمين مع الشاهد

١٢٠٦٤ - روى الشافعي بإسناده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: " أن رسول الله ﷺ قضى بالشاهد واليمين، قال عمرو: وذلك في الأموال " (١).

فذهب الشافعي ﵁ أن القاضي يقضي بالشاهد الواحد الذكر، ويمين المدعي في الأموال، وما يُقْصد به المال.

وكل ما لا يثبت إلا بشهادة رجلين لا يثبت بالشاهد واليمين، وقد يثبت بالشاهد والمرأتين ما لا يثبت بالشاهد واليمين، وهو عيوب النساء.

والأصل اختصاص القضاء بالشاهد واليمين بالأموال وما يؤول إليها.

١٢٠٦٥ - ثم قال الأصحاب: ينبغي أن تتقدم شهادة الشاهد الواحد واليمينُ تعقُبها، ولو تقدمت اليمين، لم يُعتدّ بها؛ فإن سبب قبولِ اليمين قوةُ جانب المدعي بالشاهد الواحد. ولم يختلف الأصحاب في أن المدعي يتعين عليه تصديق شاهده في يمينه، فيحلف على ثبوت ما يدعيه، وعلى أن شاهده صادق محق، وسبب اشتراط ذلك ارتباط اليمين بالشاهد؛ فإنهما جنسان مختلفان، ويصير ارتباط أحدهما بالثاني بمثابة اتحاد نوع البينة.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 18، ص 629 (SanadKitab #9851, hlm. urut 9991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.