Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajul Qawim · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 116

  1. فصل أعياد الكفار كثيرة
  2. فصل لا يعان المسلم المتشبه بهم في أعيادهم

جوِّز ذلك. وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقد يقال: بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب؛ لأن في حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب إعانة على دينهم في الجملة، وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب قال: العيد أَوْلى، وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك؛ لكن هل هو منع تحريم أو تنزيه؟ مبنيٌّ على ما سيأتي.

وقد ذكر عبد الملك بن حبيب (¬١) أنه مما أُجْمع على كراهته، وصرَّح بأن مذهب مالك أنه حرام، وقال: "کره مالك أكل ما ذَبَح النصارى لكنائسهم، ونهي عنه من غير تحريم"، قال: "وكذلك ما ذُبِح على اسم المسيح أو الصليب، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يُعظَّمُون، فقد كان مالك وغيره ممن يُقتدي بهم يكره أكل هذا كله من ذبائحهم، وبه نأخذ" (¬٢) .

قال: وقد كان رجالٌ من العلماء يَسْتَخِفُّون ذلك (¬٣) .

وسُئل مالكٌ عن الطعام الذي يصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به، أيأكل منه المسلم؟ قال: لا ينبغي هو كالذبائح للعيد والكنائس.

وسُئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيءٍ يُبَاع من ملكه للكنيسة، هل يجوز للمسلم شراؤه؟ فقال: "لا يحل ذلك له؛ لأنه تعظيم لشرائعهم ومُشْتريه مسلم سوءٍ".

Rujukan halaman ini: المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم، ص 116 (SanadKitab #9859, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.