Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajul Qawim · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 120

  1. فصل أعياد الكفار كثيرة
  2. فصل في نصوص أحمد على ذلك المعاملة مع النصارى ونحوهم من بيع وشراء وإجارة وغيره)

وعن إسحاق بن منصور (¬١) أنه قال لأبي عبد الله: عن الأوزاعي أنه کره أن يؤاجر المسلم نفسَه للنصراني ينظر كَرْمَه. فقال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يُباع لغير الخمر، فلا بأس.

وعن أبي النضر العجلي (¬٢) قال: قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمرًا أو خنزيرًا أو مَيْتة لنصراني: فهو يكره أكل کرائه، ولكنه يقضي للجمَّال (¬٣) بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشدُّ.

وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من کافر، فقد ذكرنا مَنْع أحمد منه، ثم اختلفَ أصحابُه؛ هل هذا تنزيه أو تحريم، فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى (¬٤) : "کره أحمد أن يبيع داره من ذِمِّي يكفر فيها بالله تعالى، ويستبيح المحظورات، فإن فعل أساء و [لم] (¬٥) يبطل البيع".

وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها.

وأما الخلال وصاحبه (¬٦) والقاضي؛ فمقتضى كلامهم تحريم ذلك،

Rujukan halaman ini: المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم، ص 120 (SanadKitab #9859, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.