Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajul Qawim · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 124

  1. فصل أعياد الكفار كثيرة
  2. فصل في نصوص أحمد على ذلك المعاملة مع النصارى ونحوهم من بيع وشراء وإجارة وغيره)

ومن نقل عنه عشرًا مفردًا في الأرض المُحْياة دون المبتاعة؛ فليس بمستقيم. وأصلُه قوله في [الرواية] (¬١) التي نقلها الكرماني قوله: "هي أرض عشر"، ولكن هذا كلام مُجْمل قد فسَّره أبو عبد الله في موضع آخر وبيَّن مأخَذَه. ونَقْلُ الفقه إن لم يعرف الناقل مأخَذ الفقيهِ، وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرًا.

وقد أفصحَ أربابُ هذا القول: بأن مأخَذَهم قياس الحِراثة على التجارة، فإن الذمي يؤخذ منه إذا اتَّجَر في غير أرضه ضِعْف المسلم، فكذلك إذا استحدث أرضًا غير أرضه؛ لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي.

وقياس قول من يضعّف العُشر: أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خُمُسَيْن، ضِعفا ما يُؤخذ من الذمي، كما إذا اتَّجر في بلاد الإسلام.

ومذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه: لا يجوز رواية واحدة، ذكره الآمديُّ، كالإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة، وكالإجارة لكتبهم المحرفة.

وأما مسألة حمل الميتة والخمر والخنزير للنصراني؛ فقد تقدَّم لفظ أحمد أنه قال: يُكره أكل كِراه ويُقضي له بالأجرة، ثم اختلف الأصحاب على ثلاثة طرق:

أحدها: إجراء هذا على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة. قال

Rujukan halaman ini: المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم، ص 124 (SanadKitab #9859, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.