Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajul Qawim · Pengarang: بدر الدين البعلي

Baca halaman 182

  1. فصل حسم النبي ﷺ المادة ونهي عن الصلاة عند القبور
  2. فيه قولان: الأول النهي عن ذلك
  3. الثاني: الرخصة باليسير منه

فصلٌ (¬١)

أما زيارة مقامات الأنبياء والصالحين، وهي الأمكنة التي أقاموا فيها، لكنهم لم يتخذوها مساجد، فالذي بلغني عن العلماء قولان:

أحدهما: النهي عن ذلك.

والثاني: أنه لا بأس باليسير من ذلك، كما نُقِل عن ابن عمر أنه كان يتحرَّي قصد المواضع التي سلكها النبي ﷺ، وإن كان النبي سلكها اتفاقًا لا قصدًا. قال سِنْدِيّ (¬٢): سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها، ترى ذلك؟ فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي ﷺ أن يصلي في بيته حتى يتخذه مصلي، وعلى ما كان يفعل ابن عمر؛ يتتبع مواضع النبي ﷺ وأثره؛ فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدًّا (¬٣).

فقد فصَّل أبو عبد الله بين ما يُتَّخذ عيدًا وبين ما يُفْعَل نادرًا قليلًا، وهذا فيه جمعٌ بين الآثار.

ورُوِي عن عمر أنه رأى الناس ابتدروا المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجدٌ صلى فيه رسول الله، فقال: "هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بِيَعًا، من عَرَضت له منكم الصلاة فلْيُصلِّ، ومن لم تعرض له فليمض" (¬٤)، فكره اتخاذ مصلَّى النبي عيدًا.

Rujukan halaman ini: المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم، ص 182 (SanadKitab #9859, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.