بعض أئمة أصحابه، مستدلين بهذا الحديث وهو استدلال واضح المأخذ، مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد، أن يكون عن يمين الإمام.
ما يؤخذ من الحديث:
١- الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحداً.
٢- صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خُلُو يمينه، لكون النبي ﷺ، لم يبطل صلاة ابن عباس.
٣- أن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف، كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري.
٤- أن العمل في الصلاة إذا كان مشروعاً لصحتها، لا يضرها.
٥- صحة مصَافَة الصبي وحده، مع البالغ.
٦- مشروعية صلاة الليل واستحبابها.
٧- اجتهاد ابن عباس ﵁، وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه.
٨- أنه لا يشترط لصحة الإمامة، أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام.