Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 156

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

وأجابوا عن حديث المسيء، بأنه أتى في طريق أبي داود، والترمذي، والنسائي، أنه قال للمسيء: " ثم يقول: الله اكبر، ثم يركع " وذكر بقية التكبيرات.

واختلفوا في جمع المصلي بين التسميع وهو قول: "سمع الله لمن حمده" والتحميد وهو قول: "ربنا ولك الحمد".

فذهب إلى وجوبه على كل مصل، من إمام، ومأموم، ومنفرد، طائفة من العلماء.

من الصحابة أبو برزة، ومن التابعين، محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح ومن المحدثين، إسحاق، وأبو داود، ومن أئمة المذاهب، مالك، والشافعي، وداود.

وحجتهم حديث الباب، وما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: "يا بريدة، إذا رفعت رأسك من الركوع، فقل: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد.... إلخ".

واحتجوا أيضاً بما نقل من الإجماع على وجوبه، على المنفرد. وألحِقَ به المأموم، لأن ما ثبت في حق مُصل، ثبت في حق مصل آخر بلا فرق.

وذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة من الصحابة، أبو هريرة، وابن مسعود.

ومن التابعين، الشعبي، ومن المحدثين سفيان والثورى.

ومن أئمة المذاهب، أبو حنيفة، وصاحباه، والإمام أحمد، والأوزاعى، وهو مروى عن مالك أيضاً.

واحتج هؤلاء الفقهاء، على عدم الوجوب، بحديث أبي هريرة عند الشيخين أنه ﷺ قال: "إنما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤتَم بِه" وفيه وَإِذَا قالَ: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ" فقولُوا: "رَبنا لك الحَمدُ".

وأجابوا عن أدلة أصحاب المذاهب الأول بما يأتي:

أما حديث الباب، فهو في صفة صلاة النبي ﷺ، وهو إمام أو منفرد، ومحل النزاع في المأموم.

وأما حديث بريدة، فضعيف الإسناد، ولا يحتج به.

وأما إلحاق المأموم بالإمام المنفرد، فلا قياس مع النص، والله أعلم.

ما يؤخذ من الحديث:

١- مشروعية تكبيرة الإحرام، وأن تكون في حال القيام.

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 156 (SanadKitab #9878, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.