Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 615

  1. كتاب اللعان

٦- أن الزوج لا يرجع بشيء من صداقه بعد الدخول ولو كانت الفرقة من لعان.

٧- اللعان خاص بين الزوجين، أما غيرهما فيجرى فيه حكم القذف المعروف.

٨- كراهة المسائل التي لم تقع والبحث عنها، لاسيما ما فيه أمارة الفاحشة.

٩- قال العلماء: واختصت المرأة بلفظ (الغضب) لعظم الذنب بالنسبة إليها، على تقدير وقوعه، لما فيه من تلويث الفراش، والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة، كانتشار المحرمية، وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث، فلا جرم أن خصت بلفظ الغضب الذي هو أشد من اللعنة.

١٠- قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على إجراء الأحكام على الظاهر.

الحديث الثاني

عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر َرَضي الله عَنْهُمَا: أن رجلا رَمَى امرَأتَهُ وَانتفى مِنْ وَلدِهَا في زَمَانِ رسول اللْه ﷺ.

فَأمَرَهُمَا رَسُول ﷺ، فَتَلاعَنَا، كَما قالَ الله تعالى. ثم قَضَى بِالوَلَدِ للمرأة، وَفرَّقَ بين المتلاعنين.

المعنى الإجمالي:

في هذا الحديث يروى عبد الله بن عمر ﵄: أن رجلا قذف زوجته بالزنا، وانتفى من ولدها، وبرئ منه فكذبته في دعواه ولم تُقِرَّ على نفسها.

فتلاعنا، بأن شهد الزوج بالله تعالى أربع مرات أنه صادق في قذفها، ولعن نفسه في الخامسة.

ثم شهدت الزوجة بالله أربع مرات أنه كاذب، ودعت على نفسها بالغضب في الخامسة.

فلما تمَّ اللعان بينهما، فرق بينهما النبي ﷺ فرقة دائمة، وجعل الولد تابعا للمرأة، منتسبا إليها، منقطعا عن الرجل، غير منسوب إليه.

ما يؤخذ من الحديث:

١- ثبوت حكم اللعان حينما يرمي الرَّجل زوجه بالزنا وتكذبه.

٢- إذا تم اللعان، انتفى الولد الملاعن على نفسه من أبيه، وصار منسوبا إلى أمه فقط.

٣- الفرقة المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين، فلا تحل له بعد تمام اللعان بحال من الأحوال.

٤- إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره، فيجب عليه نفيه، واللعان عليه، إن كذبته. لئلا يلحقه نسبه، فيفضي إلى أمور منكرة، حيث يستحل من الإرث ولحوق النسب، والاختلاط بالمحارم، وغير ذلك، وهو أجنبي عنهم.

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 615 (SanadKitab #9878, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.