Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 639

  1. كتاب القصاص

الحديث الأول

عَنْ عبدِ الله بْنِ مسعُودٍ ﵁ قال: قالَ رَسولُ الله ﷺ: " لا يَحِلُّ دَمُ امرئ مُسْلمٍ يَشهدُ أن لا إله إلا الله وَأني رَسُولُ الله إلا بإحْدَى ثلاث:

١- الثيبُ الزًاني

٢- وَالنفْسُ بِالنَفْس

٣- وَالتاركُ لِدِينهِ المُفَارِقُ لِلجمَاعَةِ.

المعنى الإجمالي:

حرص الشارع الحكيم الرحيم على إبقاء النفوس وأمْنِها، فجعل لها من شرعه حماية ووقاية، فجعل أعظم الذنوب -بعد الإشراك بالله- قتل النفس التي حرم الله.

وحرم -هنا- قتل المسلم الذي أقر بالشهادتين إلا أن يرتكب واحدة من الخصال الثلاث.

الأولى: أن يزني وقد مَن الله عليه بالإحصان، وأعف فرجه بالنكاح الصحيح.

والثانية: أن يعمد إلى نفس معصومة، فيزهقها عدوانا وظلما.

فالعدل والمساواة لمثل هذا، أن يلقى مثل ما صنع إرجاعا للحق إلى نصابه وردعا للنفوس الباغية عن العدوان.

والثالثة: من يبتغى غير سبيل المؤمنين، بالارتداد عن دينه، والرجوع عن عقيدته، فهذا يقتل لأنه لا خير في بقاء من ذاق حلاوة الإيمان، ثم رغب عنه وزهد فيه.

فهؤلاء الثلاثة يقتلون، لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض.

ما يستفاد من الحديث:

١- تحريم قتل المسلم من ذكر وأنثى، وصغير وكبير، بغير حق.

٢- أن من أتى بالشهادتين (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) وأتى بما تقتضيانه وابتعد عما يناقضهما، فهو المسلم. محرم الدم والمال والعرض، له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم.

٣- تحريم فعل هذه الخصال الثلاث أو بعضها، وأن من فعل شيئا منها، استحق عقوبة القتل، إما كفرا، أوحدا، فدمه هدر.

٤- الثيب، يراد به المحصن، وهو من جامع وهو حُر مكلف، في نكاح صحيح، سواء أكان رجلا أم امرأة. فإذا زنا، فعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت.

٥- أن من قتل معصوما عمدا عدواناً، فهو مستحق للقصاص بشروطه.

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 639 (SanadKitab #9878, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.