Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 674

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر

المعنى الإجمالي:

شرب رجل الخمر على عهد النبي ﷺ، فجلده بجريدة من سعف النخل نحو أربعين جلدة.

وجلد أبو بكر ﵁ شارب خمر في خلافته مثل جلد النبي ﷺ.

فلما جاءت خلافة عمر، وكثرت الفتوحات، واختلط المسلمون بغيرهم، كثر شربهم لها.

فاستشار علماء الصحابة في الحد الذي يطبقه عليهم ليردعهم كعادته في الأمور الهامة، والمسائل الاجتهادية.

فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله مثل أخف الحدود، ثمانين. وهو حد القاذف، فجعله عمر ثمانين جلدة.

ما يستفاد من الحديث:

١- ثبوت الحد في الخمر، وهو مذهب عامة العلماء.

٢- أن حده على عهد النبي ﷺ نحو أربعين جلدة، وتبعه أبو بكر على هذا.

٣- أن عمر- بعد استشارة الصحابة- جعله ثمانين.

٤- الاجتهاد في المسائل ومشاورة العلماء عليها، وهذا دأب أهل الحق وطالبي الصواب.

أما الاستبداد، فعمل المعجبين بأنفسهم، المتكبرين الذين لا يريدون الحقائق.

اختلاق العلماء:

اختلف العلماء في حد الخمر: هل هو ثمانون جلدة، أو أربعون، وما بين الأربعين والثمانيِن يكون من باب التعزير إن رأى الحاكم الزيادة وإلا اقتصر على الأربعين؟.

ذهب الأئمة أحمد، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري، ومن تبعهم من العلماء: إلى أن الحد ثمانون، ودليلهم على ذلك إجماع الصحابة، لما استشارهم عمر فقال عبد الرحمن بن عوف: (اجعله كأخف الحدود ثمانين) فجعله.

وذهب الشافعي إلى أن الحد أربعون، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جملة من أصحابه، منهم أبو بكر، وشيخ الإسلام (ابن تيميةَ) و (ابن القيم) وشيخنا (عبد الرحمن بن سعدى) رحمهم الله تعالى.

قال شيخ الإسلام (ابن تيميه) فيما نقل عنه في الاختيارات:

(والصحيح في حد الخمر إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه) .

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 674 (SanadKitab #9878, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.