Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 706

  1. كتاب القضاء

على الأبرياء، دماء وأموالا يبهتونهم فيها.

ولكن الحكيم العليم جعل حدودا وأحكاماً لتخف وطأة الشر، ويقل الظلم وا لفساد.

ما يستفاد من الحديث:

١-قال ابن دقيق العيد: (الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي، الذي رتب، وإن غلب على الظن صدق المدعى.

٢- أن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقى: أن البينة على المدَّعى.

٣- كون اليمين في جانب المدعى عليه لأنه أقوى، لأن الأصل براءة ذمته، فاكتفى منه باليمين.

٤- الحكمة في عدم قبول دعوى المدعى إِلا بالبينة والاكتفاء من المدعى عليه باليمين ما نبه عليه النبي ﷺ بقوله: (لو يعطى الناس بدعواهم لادًعَى رجال دماء رجال وأموالهم ".

٥- بهذا تعلم أن هذا الحديث قاعدة عظمى من قواعد القضاء، فعليها يدور غالب الأحكام.

٦- البينة: اسم لكل ما أبان الحق وأظهره، من الشهود وقرائن الحال، ووصف المدَعَى في نحو اللقطة.

قال ابن رجب: (كل عين لم يدً عِهَا صاحب اليد، فمن جاء فوصفها بأوصافها الخفية فهي له) . وفي هذه البيِّنات حيازة اليد.

فإن نازعه أحد ما في يده، فهي لصاحب اليد بيمينه، ما لم يأت المدعِى ببينة أقَوى من اليد.

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 706 (SanadKitab #9878, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.