Lewati ke konten

Kitab: Taisirul 'Allam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca halaman 96

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في شيء من مكروهات الصلاة

الحديث الثاني ولمُسلِمٍ عَنْ عَائِشَة ﵂ قَالتْ: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه يَقولُ: "لا صَلاة بِحَضْرَةِ الطعَام، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأخبَثَان "

المعنى الإجمالي: تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل، التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع.

لهذا، فإن الشارع ينهي عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه، وقلبه متعلق به.

وكذلك ينهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب (١) غير تامة، لانشغال خاطره بمدافعة الأذى.

اختلاف العلماء:

أخذ بظاهر الحديث " الظاهرية " وشيخ الإسلام " ابن تيمية ".

فلم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام، ولا مع مدافعة أحد الأخبثين، وَعَدوا الصلاة باطلة.

إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام.

" الظاهرية " شذوا، فلم يصححوها مطلقاً.

وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال.

وقالوا: إن نَفْى الصلاة في هذا الحديث، نَفيٌ لكمالها، لا لصحتها.

ما يؤخذ من الحديث:

١- كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه، وفي حال مدافعة الأخبثين، ما لم يضق الوقت فتقدم مطلقاً.

٢- أن حضور القلب والخضوع مطلوبان في الصلاة.

٣- ينبغي للمصلى إبعاد كل ما يشغله في صلاته.

٤- أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منها.

Rujukan halaman ini: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ص 96 (SanadKitab #9878, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.